8
أ- يعاقب بغرامة قدرها 200 مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعي على الأراضي المخصصة للمراكز المعينة في المادة 7 من هذا القانون أو على الأراضي المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتصبح الغرامة 500 خمسمائة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز. ب- يعاقب بغرامة قدرها 2000 ألفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل أو بالأشجار المثمرة على أراضي البادية أو الاحتطاب منها. ج- تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز. د- يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم إلى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق أحكام نظام العقود. ه- توزع قيم المبيع على النحو التالي: 1. 50 بالمائة إيرادا لخزينة الدولة. 2. 40 بالمائة للعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية. 3. 6 بالمائة للمخبرين 4. 2 بالمائة لنقابة المهندسين الزراعيين 5. 2 بالمائة لنقابة الأطباء البيطريين و- تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين 2، 3 من الفقرة (هـ) من هذه المادة وأسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ز- في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.

