المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 على النحو المبين في المواد التالية.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 1 كما يلي: المادة 1- يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانبها: الوزارة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. الاتحاد: اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية. المهنة: التأليف والترجمة في مجالات الشعر والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي والأدبي. المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب. مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الكتاب العرب. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. الكاتب: هو الذي يمارس مهنة الكتابة بمستوى فني مقبول في أحد المجالات المذكورة في تعريف المهنة وله كتاب واحد مطبوع على الأقل.
3 · المادة 3
#تعدل المادة 3 على النحو التالي: المادة 3- يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية: 1- أ- تعبئة الطاقات الأدبية في القطر العربي السوري. ب- استكشاف المواهب الأدبية ورعايتها. ج- رصد الواقع العربي في الإنتاج الأدبي والثقافي. د- استلهام الجوانب الكفاحية والإنسانية في التراث القومي والأدب الشعبي لتطوير الأدب العربي وإغنائه ووضعه في تيار الأدب الطليعي العالمي. هـ- إذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن العربي في وجه الأخطار التي تهدد الوجود العربي وتحاول عزله وإلغاء دوره الأساسي في النضال العالمي ضد الاستعمار والإمبريالية. و- مجابهة الاستعمار والإمبريالية والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي والقومي والسياسي. ز- محاربة التيارات الثقافية المنحرفة الداعية إلى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الذي يعانيه المجتمع العربي. ح- التأكيد على حرية الكلمة ذات المدلول القومي والبعد الاشتراكي التقدمي. ط- الانفتاح على الأدب التقدمي في الوطن العربي والعالم. ي- تهيئة مناخ ثقافي يتيح للإمكانات والمواهب المبدعة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية والمسؤولية. 2- أ- العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب. ب- إقامة المؤسسات التي تؤمن للكاتب المسكن والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والمعاشية. ج- الدفاع عن الكتاب لإيجاد التشريعات التي تحمي إنتاجهم وتضمن حقوقهم فيه. 3- أ- إصدار النشرات الدورية وغير الدورية باللغة العربية واللغات الأجنبية. ب- إقامة دار للطباعة والنشر والتوزيع. ج- القيام بالنشاط الأدبي والثقافي في القطر والخارج عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات. د- الاتصال بالاتحادات والهيئات الأدبية والثقافية العربية والأجنبية وبخاصة الكتاب والأدباء العرب في المهجر.
4 · المادة 4
#يضاف إلى المادة 9 فقرة (د) كما يلي: د- جمعيات الاتحاد.
5 · المادة 5
#يعدل البند 3 من الفقرة (ب) من المادة 10 كما يلي: 3- إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير، أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي.
6 · المادة 6
#تعدل المادة 13 على النحو التالي: المادة 13- يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام. 2- اقتراح تعديل النظام الداخلي على مجلس الاتحاد. 3- وضع مشاريع الميزانيات وعرضها على مجلس الاتحاد. 4- تشكيل اللجان الدائمة والموقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث الإدارات لتحقيق أهدافه. 5- البت في طلبات الانتساب للاتحاد. 6- العهدة لأعضائه بالإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه وإداراته المختلفة وبأداء مهام معينة لخدمة أهداف الاتحاد. 7- عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفة مجلس لمجلة (الموقف الأدبي) وبجميع المطبوعات الدورية التي يصدرها الاتحاد لمناقشة شؤونها التوجيهية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة. 8- إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر ومجلس الاتحاد وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
7 · المادة 7
#يضاف إلى نهاية المادة 13 مادة برقم (13 مكرر) كما يلي: المادة 13 مكرر- يتولى كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الرئيس ونائبه الإشراف على إحدى إدارات الاتحاد المبينة فيما يلي، على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه هو المسؤول عن إهمال هذه الإدارات وإقرار مقترحاتها: 1- إدارة التوجيه الأدبي. 2- إدارة النشاط الثقافي والعلاقات الخارجية. 3- إدارة الجمعيات والمكاتب الفرعية. 4- إدارة المخطوطات والنشر. 5- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6- إدارة الشؤون الاجتماعية.
8 · المادة 8
#تعدل المادة 15 كما يلي: المادة 15- تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وجمعيات الاتحاد وإداراته.
9 · المادة 9
#يضاف إلى الباب الثالث فصل خامس ومادة برقم (15 مكرر) كما يلي: الفصل الخامس جمعيات الاتحاد المادة 15 مكرر- أ- الجمعية هي مجموعة من الكتاب الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجالات فكرية واحدة أو متقاربة. ب- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات الخمس التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد وهي: 1- جمعية البحوث والدراسات. 2- جمعية الشعر. 3- جمعية القصة والرواية. 4- جمعية المسرح. 5- جمعية النقد الأدبي. ج- يصدر النظام الداخلي بقرار من المكتب التنفيذي.
10 · المادة 10
#تعدل الفقرة (ج) من المادة 17 على النحو التالي: ج- يمارس المكتب التنفيذي الموقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حتى انعقاد المؤتمر العام وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
11 · المادة 11
#يضاف إلى المادة 17 الفقرة (و) التالية: و- إذا انتهت مدة المكتب التنفيذي للاتحاد ولم يحل محله مكتب تنفيذي آخر لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتعيين مكتب تنفيذي جديد لمدة تحدد في المرسوم على أن لا تتجاوز المدة المحددة للمكتب التنفيذي المنتخب.
12 · المادة 12
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 28/12/1391 هـ الموافق لـ 13/2/1972 م.

