التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
15
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

7

يضاف إلى نهاية المادة 13 مادة برقم (13 مكرر) كما يلي: المادة 13 مكرر- يتولى كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الرئيس ونائبه الإشراف على إحدى إدارات الاتحاد المبينة فيما يلي، على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه هو المسؤول عن إهمال هذه الإدارات وإقرار مقترحاتها: 1- إدارة التوجيه الأدبي. 2- إدارة النشاط الثقافي والعلاقات الخارجية. 3- إدارة الجمعيات والمكاتب الفرعية. 4- إدارة المخطوطات والنشر. 5- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6- إدارة الشؤون الاجتماعية.