التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
15
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

8

تعدل المادة 15 كما يلي: المادة 15- تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وجمعيات الاتحاد وإداراته.