8
تعدل المادة 15 كما يلي: المادة 15- تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وجمعيات الاتحاد وإداراته.
التشريعات السورية
8
تعدل المادة 15 كما يلي: المادة 15- تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وجمعيات الاتحاد وإداراته.