6
تعدل المادة 13 على النحو التالي: المادة 13- يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام. 2- اقتراح تعديل النظام الداخلي على مجلس الاتحاد. 3- وضع مشاريع الميزانيات وعرضها على مجلس الاتحاد. 4- تشكيل اللجان الدائمة والموقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث الإدارات لتحقيق أهدافه. 5- البت في طلبات الانتساب للاتحاد. 6- العهدة لأعضائه بالإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه وإداراته المختلفة وبأداء مهام معينة لخدمة أهداف الاتحاد. 7- عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفة مجلس لمجلة (الموقف الأدبي) وبجميع المطبوعات الدورية التي يصدرها الاتحاد لمناقشة شؤونها التوجيهية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة. 8- إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر ومجلس الاتحاد وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

