5
يعدل البند 3 من الفقرة (ب) من المادة 10 كما يلي: 3- إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير، أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي.
التشريعات السورية
5
يعدل البند 3 من الفقرة (ب) من المادة 10 كما يلي: 3- إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير، أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي.