التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
15
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

5

يعدل البند 3 من الفقرة (ب) من المادة 10 كما يلي: 3- إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير، أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي.