التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
15
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

11

يضاف إلى المادة 17 الفقرة (و) التالية: و- إذا انتهت مدة المكتب التنفيذي للاتحاد ولم يحل محله مكتب تنفيذي آخر لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتعيين مكتب تنفيذي جديد لمدة تحدد في المرسوم على أن لا تتجاوز المدة المحددة للمكتب التنفيذي المنتخب.