10
تعدل الفقرة (ج) من المادة 17 على النحو التالي: ج- يمارس المكتب التنفيذي الموقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حتى انعقاد المؤتمر العام وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
التشريعات السورية
10
تعدل الفقرة (ج) من المادة 17 على النحو التالي: ج- يمارس المكتب التنفيذي الموقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حتى انعقاد المؤتمر العام وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد.