التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
15
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

10

تعدل الفقرة (ج) من المادة 17 على النحو التالي: ج- يمارس المكتب التنفيذي الموقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حتى انعقاد المؤتمر العام وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد.