3
تعدل المادة 3 على النحو التالي: المادة 3- يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية: 1- أ- تعبئة الطاقات الأدبية في القطر العربي السوري. ب- استكشاف المواهب الأدبية ورعايتها. ج- رصد الواقع العربي في الإنتاج الأدبي والثقافي. د- استلهام الجوانب الكفاحية والإنسانية في التراث القومي والأدب الشعبي لتطوير الأدب العربي وإغنائه ووضعه في تيار الأدب الطليعي العالمي. هـ- إذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن العربي في وجه الأخطار التي تهدد الوجود العربي وتحاول عزله وإلغاء دوره الأساسي في النضال العالمي ضد الاستعمار والإمبريالية. و- مجابهة الاستعمار والإمبريالية والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي والقومي والسياسي. ز- محاربة التيارات الثقافية المنحرفة الداعية إلى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الذي يعانيه المجتمع العربي. ح- التأكيد على حرية الكلمة ذات المدلول القومي والبعد الاشتراكي التقدمي. ط- الانفتاح على الأدب التقدمي في الوطن العربي والعالم. ي- تهيئة مناخ ثقافي يتيح للإمكانات والمواهب المبدعة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية والمسؤولية. 2- أ- العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب. ب- إقامة المؤسسات التي تؤمن للكاتب المسكن والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والمعاشية. ج- الدفاع عن الكتاب لإيجاد التشريعات التي تحمي إنتاجهم وتضمن حقوقهم فيه. 3- أ- إصدار النشرات الدورية وغير الدورية باللغة العربية واللغات الأجنبية. ب- إقامة دار للطباعة والنشر والتوزيع. ج- القيام بالنشاط الأدبي والثقافي في القطر والخارج عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات. د- الاتصال بالاتحادات والهيئات الأدبية والثقافية العربية والأجنبية وبخاصة الكتاب والأدباء العرب في المهجر.

