2
تعدل المادة 1 كما يلي: المادة 1- يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانبها: الوزارة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. الاتحاد: اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية. المهنة: التأليف والترجمة في مجالات الشعر والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي والأدبي. المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب. مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الكتاب العرب. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. الكاتب: هو الذي يمارس مهنة الكتابة بمستوى فني مقبول في أحد المجالات المذكورة في تعريف المهنة وله كتاب واحد مطبوع على الأقل.

