المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 59 لعام 2005 المتضمن قانون تنظيم الإنتاج الزراعي وتعديلاته الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قانون تنظيم الانتاج الزراعي الصادر بالمرسوم التشريعي 59 لعام 2005 والمعدل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2014 وبالمرسوم التشريعي 14 لعام 2017
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعـي المعنى المبين جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المستثمر: كل من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان مالكاً أم منتفعاً أم مستأجراً أم مزارعاً. الخطة: الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية.
2 · المادة 2
#ينظم الإنتاج الزراعي وفق خطة سنوية تقترحها الوزارة بالتنسيق مـع الجهات المعنية ويقرها مجلس الوزراء وتتضمن بوجه خاص الآتي: أ- تنظيم الإنتاج الزراعي وزيادة مردوده وتحسين نوعيته. ب- الالتزامات المترتبة على المستثمر لتنفيذ الخطة المقررة. ج- الالتزامات المترتبة على الدولة ومؤسساتها لتنفيذ الخطة المقررة.
3 · المادة 3
#يتولى مجلس الوزراء إقرار الخطة وتعديلاتها ومعالجة ما يتعلق بها في ضوء السياسة العامة للدولة وبشكل خاص: أ- تحديد مساحات ومعدلات الإنتاج لمختلف أنواع المنتجات الزراعية على مسـتوى المحافظات كافة. ب- تحديد أسعار شراء مسبقة للمنتجات الزراعية المحددة في الخطة في ضــوء السياسة العامة للدولة. ج- تحديد مستلزمات الإنتاج وتحديد أسعار بيعها. د- تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة. ه- تحديد سياسة التمويل الزراعي. و- تحديد سياسة تسويق المنتجات الزراعية. ز- توفير وسائل دعم تنفيذ خطط القطاع الزراعي (العام، التعاوني، المشـترك، الخاص). ح- متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
4 · المادة 4
#توزع الوزارة أرقام الخطة المقررة من قبل مجلس الوزراء على الجهات المعينة لتنفيذ مضمونها.
5 · المادة 5
#أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الخطة حسب الآتي: · الوزير.. رئيساً · معاون الوزير.. أعضاء · معاون وزير الموارد المائية.. عضواً · رئيس الاتحاد العام للفلاحين.. عضواً · نقيب المهندسين الزراعيين.. عضواً · ثلاثة مديرين يسميهم الوزير.. أعضاء · مدير القطاعات الاقتصادية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً · المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني.. عضواً · ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة (مدير).. عضواً · رئيس مكتب اتحاد الغرف الزراعية.. عضواً · مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.. عضواً · تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. ب- تتولى اللجنة المهام الآتية: · اقتراح الخطة. · الإشراف على تنفيذ الخطة واقتراح التعديلات اللازمة. · اقتراح أسعار شراء بعض المنتجات الزراعية وبيع مستلزمات الإنتاج وأجــور المكافحة الوقائية والإجبارية. · اقتراح سياسة التمويل الزراعي. · اقتراح تحديد مستلزمات الإنتاج وتحديد أسعار بيعها. · اقتراح سياسة تسويق المنتجات الزراعية. · اقتراح تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة. · اقتراح وسائل دعم تنفيذ خطط القطاع الزراعي.
6 · المادة 6
#أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة زراعية فرعية في كل محافظة حسب الآتي: · المحافظ.. رئيساً · عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.. عضواً · رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.. عضواً · رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين.. عضواً · مدير الزراعة والإصلاح الزراعي.. عضواً · مدير الموارد المائية.. عضواً · مدير شؤون البيئة في المحافظة.. عضواً · مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.. عضواً · رئيس غرفة الزراعة.. عضواً · رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً ومقرراً ب- تتولى اللجنة المهام الآتية: اقتراح مشروع الخطة على مستوى المحافظة ورفعها إلى الوزارة. توزيع المهام الإنتاجية بقرار من المحافظ في ضوء أرقام الخطة والدورات الزراعية على القطاعات والوحدات الإدارية والوحدات الإنتاجية كافة وتحدد في القرار الإجراءات اللازمة لتنفيذها. إعداد تقارير دورية عن تتبع تنفيذ الخطة ورفعها إلى لجنة الخطة.
7 · المادة 7
#أ- تشكل بقرار من المحافظ لجنة زراعية في كل منطقة إدارية حسب الآتي: · مدير المنطقة.. رئيساً · رئيس الرابطة الفلاحية.. عضواً · رئيس الوحدة الهندسية الزراعية في مركز المنطقة.. عضواً · مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني.. عضواً · رئيس دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في مركز المنطقة.. عضواً ومقرراً ب-تتولى اللجنة معالجة أمور الخطة على مستوى المنطقة وبشكل خاص إعــداد مشروع الخطة ، ومتابعة تنفيذها في منطقة عملها ، ورفع التقارير الدورية إلى اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة.
8 · المادة 8
#أ- تشكل بقرار من مدير المنطقة لجان زراعية مكانية في المنطقة حسب الآتي: · ممثل عن السلطة الإدارية.. رئيساً · ممثل عن المنطقة الفلاحية (الرابطة الفلاحية).. عضواً · ممثل عن فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص.. عضواً · ممثل عن الوزارة (دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة).. عضواً ومقرراً ب- تتولى اللجان المهام الآتية: - متابعة تنفيذ الخطة ضمن النطاق المكاني المحدد لها. - تنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة. ج- تتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
9 · المادة 9
#أ- يحدث في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الخطة) له فروع في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات مهمته تمويل نفقات متابعة تنفيذ الخطة ويحدد رأس ماله بمبلغ مائة مليون ليرة سورية. ب- تتألف موارد الصندوق من: - الأموال التي تخصصها الدولة له. - حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات تنفيذ الخطة. - الهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. ج- يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي والمالي للصندوق تحدد فيه أوجــــه الصرف لخدمة تنفيذ الخطة وقواعد منح التعويضات والمكافآت.
10 · المادة 10
#أ/ يعاقب بالغرامة من /6000/10000/ل.س من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات. ب/تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة. ج/يعاقب بالغرامة من /150000/الى /200000/ل.س من مئة وخمسين ألفاً إلى مئتي ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة. د/يقوم أفراد الضابطة الحراجية بضبط المخالفات الخاصة بنقل أخشاب الأشجار المثمرة من دون ترخيص من الوزارة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الحراج النافذ وقانون الضابطة الحراجية رقم /41/لعام /2006/. ه/تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الأخشاب والحاصلات المثمرة المقلوعة أو المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التي استعملت في قلعها أو قطعها أو نقلها ويجوز تسليم الصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام. و/يجوز بيع الأخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود الموحد النافذ وإيداع قيمتها أمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.
11 · المادة 11
#يصدر الوزير القرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الخاتمة
صدر في 14/6/1426 هجري الموافق 20/7/2005 ميلادي

