التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
59
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة زراعية فرعية في كل محافظة حسب الآتي: · المحافظ.. رئيساً · عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.. عضواً · رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.. عضواً · رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين.. عضواً · مدير الزراعة والإصلاح الزراعي.. عضواً · مدير الموارد المائية.. عضواً · مدير شؤون البيئة في المحافظة.. عضواً · مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.. عضواً · رئيس غرفة الزراعة.. عضواً · رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً ومقرراً ب- تتولى اللجنة المهام الآتية: اقتراح مشروع الخطة على مستوى المحافظة ورفعها إلى الوزارة. توزيع المهام الإنتاجية بقرار من المحافظ في ضوء أرقام الخطة والدورات الزراعية على القطاعات والوحدات الإدارية والوحدات الإنتاجية كافة وتحدد في القرار الإجراءات اللازمة لتنفيذها. إعداد تقارير دورية عن تتبع تنفيذ الخطة ورفعها إلى لجنة الخطة.