7
أ- تشكل بقرار من المحافظ لجنة زراعية في كل منطقة إدارية حسب الآتي: · مدير المنطقة.. رئيساً · رئيس الرابطة الفلاحية.. عضواً · رئيس الوحدة الهندسية الزراعية في مركز المنطقة.. عضواً · مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني.. عضواً · رئيس دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في مركز المنطقة.. عضواً ومقرراً ب-تتولى اللجنة معالجة أمور الخطة على مستوى المنطقة وبشكل خاص إعــداد مشروع الخطة ، ومتابعة تنفيذها في منطقة عملها ، ورفع التقارير الدورية إلى اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة.

