التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
59
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

أ- تشكل بقرار من مدير المنطقة لجان زراعية مكانية في المنطقة حسب الآتي: · ممثل عن السلطة الإدارية.. رئيساً · ممثل عن المنطقة الفلاحية (الرابطة الفلاحية).. عضواً · ممثل عن فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص.. عضواً · ممثل عن الوزارة (دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة).. عضواً ومقرراً ب- تتولى اللجان المهام الآتية: - متابعة تنفيذ الخطة ضمن النطاق المكاني المحدد لها. - تنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة. ج‌- تتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.