9
أ- يحدث في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الخطة) له فروع في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات مهمته تمويل نفقات متابعة تنفيذ الخطة ويحدد رأس ماله بمبلغ مائة مليون ليرة سورية. ب- تتألف موارد الصندوق من: - الأموال التي تخصصها الدولة له. - حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات تنفيذ الخطة. - الهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. ج- يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي والمالي للصندوق تحدد فيه أوجــــه الصرف لخدمة تنفيذ الخطة وقواعد منح التعويضات والمكافآت.

