5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الخطة حسب الآتي: · الوزير.. رئيساً · معاون الوزير.. أعضاء · معاون وزير الموارد المائية.. عضواً · رئيس الاتحاد العام للفلاحين.. عضواً · نقيب المهندسين الزراعيين.. عضواً · ثلاثة مديرين يسميهم الوزير.. أعضاء · مدير القطاعات الاقتصادية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً · المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني.. عضواً · ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة (مدير).. عضواً · رئيس مكتب اتحاد الغرف الزراعية.. عضواً · مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.. عضواً · تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. ب- تتولى اللجنة المهام الآتية: · اقتراح الخطة. · الإشراف على تنفيذ الخطة واقتراح التعديلات اللازمة. · اقتراح أسعار شراء بعض المنتجات الزراعية وبيع مستلزمات الإنتاج وأجــور المكافحة الوقائية والإجبارية. · اقتراح سياسة التمويل الزراعي. · اقتراح تحديد مستلزمات الإنتاج وتحديد أسعار بيعها. · اقتراح سياسة تسويق المنتجات الزراعية. · اقتراح تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة. · اقتراح وسائل دعم تنفيذ خطط القطاع الزراعي.

