التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
59
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

توزع الوزارة أرقام الخطة المقررة من قبل مجلس الوزراء على الجهات المعينة لتنفيذ مضمونها.