3
يتولى مجلس الوزراء إقرار الخطة وتعديلاتها ومعالجة ما يتعلق بها في ضوء السياسة العامة للدولة وبشكل خاص: أ- تحديد مساحات ومعدلات الإنتاج لمختلف أنواع المنتجات الزراعية على مسـتوى المحافظات كافة. ب- تحديد أسعار شراء مسبقة للمنتجات الزراعية المحددة في الخطة في ضــوء السياسة العامة للدولة. ج- تحديد مستلزمات الإنتاج وتحديد أسعار بيعها. د- تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة. ه- تحديد سياسة التمويل الزراعي. و- تحديد سياسة تسويق المنتجات الزراعية. ز- توفير وسائل دعم تنفيذ خطط القطاع الزراعي (العام، التعاوني، المشـترك، الخاص). ح- متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

