2
ينظم الإنتاج الزراعي وفق خطة سنوية تقترحها الوزارة بالتنسيق مـع الجهات المعنية ويقرها مجلس الوزراء وتتضمن بوجه خاص الآتي: أ- تنظيم الإنتاج الزراعي وزيادة مردوده وتحسين نوعيته. ب- الالتزامات المترتبة على المستثمر لتنفيذ الخطة المقررة. ج- الالتزامات المترتبة على الدولة ومؤسساتها لتنفيذ الخطة المقررة.

