التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
59
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

ينظم الإنتاج الزراعي وفق خطة سنوية تقترحها الوزارة بالتنسيق مـع الجهات المعنية ويقرها مجلس الوزراء وتتضمن بوجه خاص الآتي: ‌أ- تنظيم الإنتاج الزراعي وزيادة مردوده وتحسين نوعيته. ‌ب- الالتزامات المترتبة على المستثمر لتنفيذ الخطة المقررة. ‌ج- الالتزامات المترتبة على الدولة ومؤسساتها لتنفيذ الخطة المقررة.