التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 68 لعام 1953 المتضمن قانون عقوبات نقل البضائع من بلاد العدو

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
68
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ‌- كل من أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على استيراد أو بيع أو شراء أو حيازة أو نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو أو معاد تصديرها منها وهو عالم بذلك. ب‌- كل من صدر أو حاول تصدير بضائع إلى بلاد العدو رأساً أو إلى بلد آخر بغية تصديرها إليها وسواء أكانت هذه البضائع موجودة في سورياً أم واردة برسم أحد الموانئ السورية أو برسم شخص سوري الجنسية أو مقيم في سوريا.

2 · المادة 2

#

تصادر واسطة النقل ويعتبر سائقها مشتركاً بالجرم إذا ثبت عليه بأن البضائع واردة من بلاد العدو أو مصدرة إليها.

3 · المادة 3

#

يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقداً خاصاً ببلاد العدو وتداول فيه ويحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة.

4 · المادة 4

#

تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة 5

#

يمكن اعتبار الشركات السورية والأجنبية والمؤسسات المالية التي لها مصالح هامة أو فروع أو وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات والأشخاص المقيمين في بلاد العدو والمحظور

6 · المادة 6

#

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بأمن الدولة المقصودة بالفقرة الأولى من المادة 19 من قانون العقوبات.

7 · المادة 7

#

كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ولم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

8 · المادة 8

#

يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد إليها رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع الأشياء المشار إليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات

9 · المادة 9

#

يصرف 20% من قيمة الأشياء المصادرة وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين وغيرهم الذين يقدمون معلومات أو يقومون بأي عمل من شأنه تسهيل إثبات أو ظهور الجرائم.

10 · المادة 10

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يجب لتنفيذ أحكامه وتودع نسخة عنه إلى مجلس النواب حين انتخابه.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.