التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
68
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

4

تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.