التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
68
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

5

يمكن اعتبار الشركات السورية والأجنبية والمؤسسات المالية التي لها مصالح هامة أو فروع أو وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات والأشخاص المقيمين في بلاد العدو والمحظور