5
يمكن اعتبار الشركات السورية والأجنبية والمؤسسات المالية التي لها مصالح هامة أو فروع أو وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات والأشخاص المقيمين في بلاد العدو والمحظور
التشريعات السورية
5
يمكن اعتبار الشركات السورية والأجنبية والمؤسسات المالية التي لها مصالح هامة أو فروع أو وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات والأشخاص المقيمين في بلاد العدو والمحظور