التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
68
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

6

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بأمن الدولة المقصودة بالفقرة الأولى من المادة 19 من قانون العقوبات.