6
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بأمن الدولة المقصودة بالفقرة الأولى من المادة 19 من قانون العقوبات.
التشريعات السورية
6
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بأمن الدولة المقصودة بالفقرة الأولى من المادة 19 من قانون العقوبات.