التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
68
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

7

كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ولم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.