7
كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ولم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
التشريعات السورية
7
كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ولم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.