8
يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد إليها رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع الأشياء المشار إليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات

