9
يصرف 20% من قيمة الأشياء المصادرة وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين وغيرهم الذين يقدمون معلومات أو يقومون بأي عمل من شأنه تسهيل إثبات أو ظهور الجرائم.
التشريعات السورية
9
يصرف 20% من قيمة الأشياء المصادرة وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين وغيرهم الذين يقدمون معلومات أو يقومون بأي عمل من شأنه تسهيل إثبات أو ظهور الجرائم.