التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
68
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

3

يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقداً خاصاً ببلاد العدو وتداول فيه ويحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة.