التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
68
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

2

تصادر واسطة النقل ويعتبر سائقها مشتركاً بالجرم إذا ثبت عليه بأن البضائع واردة من بلاد العدو أو مصدرة إليها.