1
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ- كل من أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على استيراد أو بيع أو شراء أو حيازة أو نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو أو معاد تصديرها منها وهو عالم بذلك. ب- كل من صدر أو حاول تصدير بضائع إلى بلاد العدو رأساً أو إلى بلد آخر بغية تصديرها إليها وسواء أكانت هذه البضائع موجودة في سورياً أم واردة برسم أحد الموانئ السورية أو برسم شخص سوري الجنسية أو مقيم في سوريا.

