المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يقصد بالمواد المتفجرة في هذا المرسوم التشريعي : آ- كل مادة أو مركب كيماوي يمكن أن يتحول تحت تأثير محرض إلى كمية من الغازات مصحوبة بالحرارة والصوت والضوء في برهة وجيزة جداً مثل الديناميت والـ ( ت.ن.ت) وكلورات البوتاسيوم – والنترو سللوز والبارود بأنواعه وغير ذلك . ب- متممات التفجير : الفتيل البطيء والفتيل الصاعق والصواعق العادية والكهربائية ، ( الكبسول العادي والكهربائي ) وما شابهها . الصنع والاستراد والحيازة والاستعمال
2 · المادة 2
#آ- يحصر في مؤسسة معامل الدفاع صنع واستيراد وتوزيع وبيع المواد المتفجرة المستعملة في الأعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية . ب- تستثنى المواد الكيماوية غير المتفجرة بذاتها والمستعملة كمواد أولية في الصناعة أو كأسمدة زراعية من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويتم استيرادها وتوزيعها وبيعها وفق الأحكام النافذة .
3 · المادة 3
#أولاً- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي ، يسمح بحيازة واستعمال المتفجرات في إحدى الحالات الثلاث الآتية : أ- للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاع العام . ب- لمتعهدي تنفيذ الأشغال العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة . ج- للأشخاص العاديين والاعتباريين الذين تقتضي أشغالهم الخاصة استعمال المتفجرات . ثانياً – إن رخصة حيازة واستعمال المواد المتفجرة شخصية لا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات ويعتبر مسؤولاً عن استلامها ونقلها وخزنها حتى استهلاكها أو إعادة الفائض منها .
4 · المادة 4
#آ- تكلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاع العام بمرافقة حيازة واستهلاك المواد المتفجرة المسلمة إليها أو إلى متعهدي الأشغال العائدة لها . ب- تقوم وزارة الداخلية بهذه المراقبة بالنسبة للأشخاص العائديين والاعتباريين .
5 · المادة 5
#تحدد أسعار بيع المواد المتفجرة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع مؤسسة معامل الدفاع .
6 · المادة 6
#آ-لا تسري الإعفاءات الممنوحة لمؤسسة معامل الدفاع على المواد المتفجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المواد المستوردة لصالح الجيش . ب- يفرض على المواد المتفجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء ما يباع منها للجيش رسم مالي قدره خمسة بالمائة من سعر البيع ويضاف إلى السعر ويستوفى معه ولا تسري نصوص الإعفاء من الضرائب والرسوم على الرسم المذكور . ج- تحدد وزارة المالية قواعد توريد الرسم المذكور وجهة قيده في الموازنة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة . التخزين والنقل
7 · المادة 7
#يجب على المرخص له بحيازة المتفجرات تخزينها في مستودعات تتوافر فيها الشروط الفنية وضرورات السلامة العامة بالنسبة لكل نوع من أنواع المتفجرات وتحدد هذه الشروط بقرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزارة الداخلية ومؤسسة معامل الدفاع .
8 · المادة 8
#يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المواصلات ومؤسسة معامل الدفاع التعليمات اللازمة لتقدير الاحتياج من المواد المتفجرة وكيفية الحصول عليها ونقلها وتحميلها وشروط سيرها والاحتياطات الواجب اتخاذها لتلافي أضرارها وطرق اتلاف الفائض منها غير الصالح للاستعمال .
9 · المادة 9
#يمنع التصرف بالمواد المتفجرة واستعمالها لغير الأغراض المحددة في إجازة الحيازة ، وعلى كل شخص عادي أو اعتباري أن يعيد كل كمية تفيض عن الاستعمال إلى مؤسسة معامل الدفاع خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء العمل وفي هذه الحالة يحق له استرداد قيمتها دون رسومها وذلك في حال صلاحها وتوافقها مع شروط الاستلام وإلا فيجري إتلافها . العقوبات
10 · المادة 10
#يعاقب المخالفون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاث أشهر حتى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأحكام النافذة . أحكام ختامية
11 · المادة 11
#يلغى القرار رقم -313- الصادر في 25/5/1926 وتعديلاته وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
12 · المادة 12
#يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية والمدير العام لمؤسسة معامل الدفاع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي .
13 · المادة 13
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 25/8/1397 هـ و10/8/1977

