8
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المواصلات ومؤسسة معامل الدفاع التعليمات اللازمة لتقدير الاحتياج من المواد المتفجرة وكيفية الحصول عليها ونقلها وتحميلها وشروط سيرها والاحتياطات الواجب اتخاذها لتلافي أضرارها وطرق اتلاف الفائض منها غير الصالح للاستعمال .

