التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

7

يجب على المرخص له بحيازة المتفجرات تخزينها في مستودعات تتوافر فيها الشروط الفنية وضرورات السلامة العامة بالنسبة لكل نوع من أنواع المتفجرات وتحدد هذه الشروط بقرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزارة الداخلية ومؤسسة معامل الدفاع .