التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

6

آ-لا تسري الإعفاءات الممنوحة لمؤسسة معامل الدفاع على المواد المتفجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المواد المستوردة لصالح الجيش . ب- يفرض على المواد المتفجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء ما يباع منها للجيش رسم مالي قدره خمسة بالمائة من سعر البيع ويضاف إلى السعر ويستوفى معه ولا تسري نصوص الإعفاء من الضرائب والرسوم على الرسم المذكور . ج- تحدد وزارة المالية قواعد توريد الرسم المذكور وجهة قيده في الموازنة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة . التخزين والنقل