التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

9

يمنع التصرف بالمواد المتفجرة واستعمالها لغير الأغراض المحددة في إجازة الحيازة ، وعلى كل شخص عادي أو اعتباري أن يعيد كل كمية تفيض عن الاستعمال إلى مؤسسة معامل الدفاع خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء العمل وفي هذه الحالة يحق له استرداد قيمتها دون رسومها وذلك في حال صلاحها وتوافقها مع شروط الاستلام وإلا فيجري إتلافها . العقوبات