التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

10

يعاقب المخالفون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاث أشهر حتى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأحكام النافذة . أحكام ختامية