10
يعاقب المخالفون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاث أشهر حتى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأحكام النافذة . أحكام ختامية
التشريعات السورية
10
يعاقب المخالفون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاث أشهر حتى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأحكام النافذة . أحكام ختامية