التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالمواد المتفجرة في هذا المرسوم التشريعي : آ- كل مادة أو مركب كيماوي يمكن أن يتحول تحت تأثير محرض إلى  كمية من الغازات مصحوبة بالحرارة والصوت والضوء في برهة وجيزة جداً مثل الديناميت والـ ( ت.ن.ت) وكلورات البوتاسيوم – والنترو سللوز والبارود بأنواعه وغير ذلك . ب- متممات التفجير : الفتيل البطيء والفتيل الصاعق والصواعق العادية والكهربائية ، ( الكبسول العادي والكهربائي ) وما شابهها . الصنع والاستراد والحيازة والاستعمال