2
آ- يحصر في مؤسسة معامل الدفاع صنع واستيراد وتوزيع وبيع المواد المتفجرة المستعملة في الأعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية . ب- تستثنى المواد الكيماوية غير المتفجرة بذاتها والمستعملة كمواد أولية في الصناعة أو كأسمدة زراعية من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويتم استيرادها وتوزيعها وبيعها وفق الأحكام النافذة .

