التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

3

أولاً-  مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي ، يسمح بحيازة واستعمال المتفجرات في إحدى الحالات الثلاث الآتية : أ‌-      للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاع العام . ب- لمتعهدي تنفيذ الأشغال العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة . ج- للأشخاص العاديين والاعتباريين الذين تقتضي أشغالهم الخاصة استعمال المتفجرات . ثانياً – إن رخصة حيازة واستعمال المواد المتفجرة شخصية لا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات ويعتبر مسؤولاً عن استلامها ونقلها وخزنها حتى استهلاكها أو إعادة الفائض منها .