التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
53
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

4

آ- تكلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاع العام بمرافقة حيازة واستهلاك المواد المتفجرة المسلمة إليها أو إلى متعهدي الأشغال العائدة لها . ب- تقوم وزارة الداخلية بهذه المراقبة بالنسبة للأشخاص العائديين والاعتباريين .