4
آ- تكلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاع العام بمرافقة حيازة واستهلاك المواد المتفجرة المسلمة إليها أو إلى متعهدي الأشغال العائدة لها . ب- تقوم وزارة الداخلية بهذه المراقبة بالنسبة للأشخاص العائديين والاعتباريين .
التشريعات السورية
4
آ- تكلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاع العام بمرافقة حيازة واستهلاك المواد المتفجرة المسلمة إليها أو إلى متعهدي الأشغال العائدة لها . ب- تقوم وزارة الداخلية بهذه المراقبة بالنسبة للأشخاص العائديين والاعتباريين .