المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم190 تاريخ 7/9/1970 يرسم ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاءها : · الوزير : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي · المؤسسة : المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي · اللجنة : اللجنة الإدارية للمؤسسة · المدير العام : المدير العام للمؤسسة
الفصل الثاني
إحداث المؤسسة وأغراضها
2 · المادة 2
#آ- تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة إكثار البذار تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مباشرة . ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس مدينة حلب ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام وموافقة اللجنة إحداث فروع لها في المحافظات .
3 · المادة 3
#تحدد مهام لمؤسسة بما يلي : أ- إنتاج وإكثار وتسويق مختلف أنواع البذور والدرنات والأبصال والأبواغ والشتول وما يراه مجلس الإدارة ضرورياً من مستلزمات الإنتاج الزراعي. ب- شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار ونباتات وأصول نباتية وآلات وأدوات وتجهيزات ومواد ضرورية وعقارات وغيرها ج- بيع وتوزيع وتصدير مختلف أنواع البذار والشتول والدرنات والأبصال وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي. د- غربلة وتعقيم مختلف أنواع البذار وفرز وتوضيب مختلف المحاصيل التي تنتجها المؤسسة أو المنتجة لدى الغير مقابل أجور يحددها مجلس الإدارة. هـ- استثمار الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها للمؤسسة أو المخصصة لها من قبل أملاك الدولة بشكل مباشر أو بالمشاركة مع الغير وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمؤسسة صرف نسبة 10% كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية التي تحققها بموجب هذا الاستثمار للعاملين فيها بقرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.
الفصل الثالث
رأس مال المؤسسة
4 · المادة 4
#يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية..
5 · المادة 5
#يجوز زيادة رأس المال بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة اللجنة الاقتصادية .
6 · المادة 6
#يغطى رأس مال المؤسسة بما يلي : · قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة . · ما تخصصه الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ووفق الإمكانيات المتاحة. · نسبة لا تتجاوز 20% من أرباحها السنوية الصافية.
الفصل الرابع
الموارد المالية للمؤسسة ووسائل تمويلها
7 · المادة 7
#1- تتألف موارد المؤسسة مما يلي : أ- الأموال التي تحصل عليها نتيجة ممارستها أعمالها . ب- الإيرادات السنوية التي تقتطعها الجهات التالية لصالح المؤسسة بنسبة اثنين في الألف على النحو التالي : 1. من قيمة مشتريات الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان من الأقطان المحبوبة . 2. من قيمة مشتريات الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من القمح والشعير والعدس المحلي . 3. من قيمة مشتريات الشركات التابعة لاتحاد الصناعات الغذائية من المواد الزراعي الأولية المنتجة في القطر . 4. من قيمة مشتريات إدارة حصر التبغ والتنباك من التبوغ المحلية . 5. من قيمة مبيعات المؤسسات الحكومية للتجارة الخارجية من الأسمدة والمواد والآلات الزراعية . 6. من قيمة الأسمدة التي تبيعها معامل صنع الأسمدة في القطر للاستهلاك المحلي . ج- الإعانات التي تخصصها الدولة لدعم برامج إكثار البذار . د- الهبات والوصايا التي يقبلها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير . هـ- سائر الموارد الأخرى التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة . 2- تقتطع المبالغ المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المبالغ . أما المبالغ المشار إليها في الفقرتين /5 و6/ فتقطع من حساب المشتري .
8 · المادة 8
#إلى أن تؤمن المؤسسة الموارد الكافية يقوم صندوق الدين العام بإقراضها مبلغاً قدره 20 مليون ليرة سورية وتحدد شروط هذا القرض وآجال تسديده باتفاق يعقد لهذه الغاية بين الوزير ووزير المالية .
9 · المادة 9
#للمؤسسة أن تستقرض من المصاريف العاملة لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة حسب برامجها الاستثمارية والإنتاجية.
الفصل الخامس
إدارة المؤسسة
10 · المادة 10
#يتولى شؤون المؤسسة لجنة إدارية ومدير عام وجهاز من العاملين .
11 · المادة 11
#تحدد أسس تشكيل اللجنة الإدارية واختصاصاتها في النظام الأساسي للمؤسسة .
12 · المادة 12
#آ- يعين العام للمؤسسة ويحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير . ب- يشترط بمن يعين لوظيفة المدير العام أن يكون حائزاً على الإجازة أو يعادلها على الأقل . ج- تحدد اختصاصات المدير العام في النظام الأساسي للمؤسسة .
13 · المادة 13
#آ- يصدر كل من النظام الأساسي والملاك العددي ونظام العاملين في المؤسسة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية . ب- يصدر النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية . أما الأنظمة الأخرى فتصدر بقرار من الوزير .
الفصل السادس
أحكام عامة
14 · المادة 14
#آ- تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور . ب- تعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية .
15 · المادة 15
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره .
الخاتمة
صدر في 7/7/1390 و8/9/1970م .

