التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

8

إلى أن تؤمن المؤسسة الموارد الكافية يقوم صندوق الدين العام بإقراضها مبلغاً قدره 20 مليون ليرة سورية وتحدد شروط هذا القرض وآجال تسديده باتفاق يعقد لهذه الغاية بين الوزير ووزير المالية .