التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

7

1- تتألف موارد المؤسسة مما يلي : أ‌-     الأموال التي تحصل عليها نتيجة ممارستها أعمالها . ب- الإيرادات السنوية التي تقتطعها الجهات التالية لصالح المؤسسة بنسبة اثنين في الألف على النحو التالي : 1.     من قيمة مشتريات الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان من الأقطان المحبوبة . 2.     من قيمة مشتريات الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من القمح والشعير والعدس المحلي . 3.     من قيمة مشتريات الشركات التابعة لاتحاد الصناعات الغذائية من المواد الزراعي الأولية المنتجة في القطر . 4.     من قيمة مشتريات إدارة حصر التبغ والتنباك من التبوغ المحلية . 5.     من قيمة مبيعات المؤسسات الحكومية للتجارة الخارجية من الأسمدة والمواد والآلات الزراعية . 6.     من قيمة الأسمدة التي تبيعها معامل صنع الأسمدة في القطر للاستهلاك المحلي . ج- الإعانات التي تخصصها الدولة لدعم برامج إكثار البذار . د- الهبات والوصايا التي يقبلها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير . هـ- سائر الموارد الأخرى التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة . 2- تقتطع المبالغ المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المبالغ . أما المبالغ المشار إليها في الفقرتين /5 و6/ فتقطع من حساب المشتري .