6
يغطى رأس مال المؤسسة بما يلي : · قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة . · ما تخصصه الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ووفق الإمكانيات المتاحة. · نسبة لا تتجاوز 20% من أرباحها السنوية الصافية.
التشريعات السورية
6
يغطى رأس مال المؤسسة بما يلي : · قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة . · ما تخصصه الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ووفق الإمكانيات المتاحة. · نسبة لا تتجاوز 20% من أرباحها السنوية الصافية.