التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

6

يغطى رأس مال المؤسسة بما يلي : ·        قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة . ·        ما تخصصه الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ووفق الإمكانيات المتاحة. ·        نسبة لا تتجاوز 20% من أرباحها السنوية الصافية.