التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

5

يجوز زيادة رأس المال بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة اللجنة الاقتصادية .