التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

13

آ- يصدر كل من النظام الأساسي والملاك العددي ونظام العاملين في المؤسسة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية . ب- يصدر النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية . أما الأنظمة الأخرى فتصدر بقرار من الوزير .