13
آ- يصدر كل من النظام الأساسي والملاك العددي ونظام العاملين في المؤسسة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية . ب- يصدر النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية . أما الأنظمة الأخرى فتصدر بقرار من الوزير .
التشريعات السورية
13
آ- يصدر كل من النظام الأساسي والملاك العددي ونظام العاملين في المؤسسة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية . ب- يصدر النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية . أما الأنظمة الأخرى فتصدر بقرار من الوزير .