التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

14

آ- تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور . ب- تعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية .