12
آ- يعين العام للمؤسسة ويحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير . ب- يشترط بمن يعين لوظيفة المدير العام أن يكون حائزاً على الإجازة أو يعادلها على الأقل . ج- تحدد اختصاصات المدير العام في النظام الأساسي للمؤسسة .
التشريعات السورية
12
آ- يعين العام للمؤسسة ويحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير . ب- يشترط بمن يعين لوظيفة المدير العام أن يكون حائزاً على الإجازة أو يعادلها على الأقل . ج- تحدد اختصاصات المدير العام في النظام الأساسي للمؤسسة .