التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
190
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

12

آ- يعين العام للمؤسسة ويحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير . ب- يشترط بمن يعين لوظيفة المدير العام أن يكون حائزاً على الإجازة أو يعادلها على الأقل . ج- تحدد اختصاصات المدير العام في النظام الأساسي للمؤسسة .