المواد
المقدمة
قانون التفرغ العلمي الصادر بالقانون 7 لعام 2006 والمعدل بالمرسوم التشريعي 43 لعام 2012 والمرسوم التشريعي 8 لعام 2013 والمرسوم التشريعي 20 لعام 2023
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: - الوزارة: وزارة التعليم العالي. - الوزير: وزير التعليم العالي. - المجلس المختص: مجلس الجامعة بالنسبة إلى الجامعات ويصدر بتحديده بالنسبة إلى المعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. - الهيئة العلمية: الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص التابع للجامعة أو الوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. - الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. - التفرغ: تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية. - تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً مقابل تفرغه للأعمال العلمية. - تعويض التفرغ الإضافي، هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة. - الأعمال العلمية: هي الأعمال المحددة في المادة (2) من هذا القانون..
2 · المادة 2
#تشمل الأعمال العلمية ما يأتي: 1- أ- التدريس وواجباته. ب- البحث العلمي وواجباته. 2- الأعمال الإدارية العلمية هي أعمال: أ- رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة، وأمين الجامعة، إذا كان من أعضاء الهيئة التعليمية، وأعمال كل من عميد الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم أو الشعبة ومدير المركز. ب- معاون الوزير وأمناء المجالس التابعة للوزارة إذا كان القائم بهذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية. ج- نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة إذا كان القائم بهذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية. ويدخل في نطاق الأعمال الإدارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من إدارة لإحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص.
3 · المادة 3
#أ. يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية إلزامياً ويكون التفرغ إما جزئياً أو كلياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي. ب. يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه جزئياً أو كلياً ما لم يصدر قرار من مجلس الجامعة بتعديل شكل تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة، ولمجلس الجامعة تعديل شكل التفرغ من كلي إلى جزئي بعد بدء العام الدراسي. ج. يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه أعماله العلمية في مجالي التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ آخر تقرير قدمه. د- خلافاً لكل نص نافذ يعد عضو الهيئة التعليمية متفرغاً جزئياً إذا شغل منصبا وزاريا أو انتخب الدستورية العليا طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا. هـ. يعد المعيد متفرغاً كلياً..
4 · المادة 4
#أ. لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً ممارسة أي مهنة حرة خارج الجامعة. ب. يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية من خلال مكاتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. ج. يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية..
5 · المادة 5
#أ- تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى لجنة التفرغ من: · نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً. · أحد أعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير أعضائه عضواً. · أحد أعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير أعضائه عضواً. · ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة عضواً. · نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية عضواً. · رئيس القسم المعني عضواً. أما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ. ب- تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها إلى المجلس المختص، كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها إليها رئيس الجامعة وتقديم المقترحات بشأنها.
6 · المادة 6
#أ. يمنح المتفرغ جزئياً أو كلياً تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: – (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية. – (100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية. ب. 1- يمنح المتفرغ كلياً تعويض تفرغ إضافي من الموارد الذاتية للجامعة بنسب تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، بعد الأخذ بالحسبان حصيلة هذه الموارد، يصدر قبل نهاية كل عام ويطبق في مطلع العام الذي يلي تاريخ صدوره، شريطة ألا تتجاوز نسب تعويض التفرغ الإضافي النسب الآتية: - 100% لأعضاء الهيئة التدريسية. - 50% لأعضاء الهيئة الفنية. - 25% للمعيدين. 2- يحدد القرار أسس منح تعويض التفرغ الإضافي وقواعده. ج. 1- يدخل في شمول تعويض التفرغ: تعويض الاختصاص والتعويض الفني وتعويض العمل الجامعي وسائر التعويضات الأخرى غير الواردة في البند (2) من هذه الفقرة. 2- لا يشمل تعويض التفرغ: - التعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض الانتقال. - مكافآت التأليف والترجمة وتحكيم البحوث وجوائزها. - مكافآت المشاركة في عضوية المجالس واللجان الدائمة أو المؤقتة ولجان فحص الإنتاج العلمي، ولجان الحكم، ومكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد. - مكافآت إنجاز البحوث العلمية أو النشر في ا لمجلات العلمية المحكمة والبحوث المقدمة في المؤتمرات والندوات والجلسات العلمية. - مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح. - تعويضات الخبرة والمشورة والأعمال المهنية..
7 · المادة 7
#على المتفرغين أن يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة أسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ.
8 · المادة 8
#أ- إن مخالفة أحكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات. ب- مع عدم الإخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب أن يفرض، إضافةً إلى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً، ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه على القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع أحكام التفرغ المنوه عنها.
9 · المادة 9
#يبقى المتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حتى نهاية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون.
10 · المادة 10
#أ- تحل وحدات العمل المهني وفق أحكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم إنجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون، إذ تستمر إلى حين تصفية أعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً، ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة إضافية أقصاها سنة. ب- يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
11 · المادة 11
#يصدر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص ما يلي: أ- قواعد ممارسة الأعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية. ب- القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع أحكامه. ج- جميع الأحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون.
12 · المادة 12
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره، وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت . (م1977/41) (م1979/49) (م1980/12)
الخاتمة
صدر في 4/12/1426 هجري الموافق 4/1/2006 ميلادي

