12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره، وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت . (م1977/41) (م1979/49) (م1980/12)
التشريعات السورية
12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره، وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت . (م1977/41) (م1979/49) (م1980/12)