التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
7
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

يصدر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص ما يلي: ‌أ- قواعد ممارسة الأعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية. ‌ب- القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع أحكامه. ‌ج- جميع الأحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون.